المادة 20
مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/20/