المادة 21
مادة 21: ان السلطة القضائية الصالحة للنظر في مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي هي المحاكم العادية المختصة. ويضبط المخالفة موظفو مصلحة الصناعة المختصون وافراد الضابطة العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 21 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 21: ان السلطة القضائية الصالحة للنظر في مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي هي المحاكم العادية المختصة. ويضبط المخالفة موظفو مصلحة الصناعة المختصون وافراد الضابطة العدلية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/21/