المادة 18
مادة 18: تطبق احكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي على مقترفي الجرائم المعينة بهذا الفصل.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 18: تطبق احكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي على مقترفي الجرائم المعينة بهذا الفصل.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/18/