Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: كل من يخالف احكام قرارات التسعير او تحديد نسب الارباح ببيعه المواد والمنتجات بأكثر من الحد الاعلى المعين لها, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/7/