المادة 7
مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 7 of Legislative decree No. 31 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/7/