المادة 8
مادة 8: تستوفي الرسم المقرر ادارة الجمارك لحساب الخزينة كأمانة وفقا لاصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 8 of Legislative decree No. 31 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 8: تستوفي الرسم المقرر ادارة الجمارك لحساب الخزينة كأمانة وفقا لاصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/8/