المادة 32
مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/32/