المادة 33
مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 33 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/33/