المادة 32
مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 32: اذا خلت مراكز في الشرطة القضائية ولم يتوفر من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يفصل اليها مؤقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/32/