المادة 33
مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/33/