المادة 29
تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 29 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/29/