المادة 29
تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/29/