المادة 1
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
مرسوم Decree No. 4844 03/02/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من سمتي المرور والاقامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4844 of 3 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 7 of 8 Feb 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 10 تموز 1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) ولا سيما المادة 7
منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related