المادة 1
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
مرسوم Decree No. 3187 30/01/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد ثمن جواز السفر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3187 of 30 Jan 1960. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 1960. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزيرالداخلية الامضاء: علي بزي
Related