المادة 1
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 3187 of 30 Jan 1960. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/203905/article/1/