المادة 1
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
مرسوم رقم 3187 30/01/1960
مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزيرالداخلية الامضاء: علي بزي
نصوص ذات صلة