المادة 1
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/203905/article/1/