المادة 28
مادة 28: يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع, او يثبت عجزه الفني او الصحي, او يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى
Article 28 of Decree No. 2863 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 71 of 31 Dec 1959. Status: repealed.
مادة 28: يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع, او يثبت عجزه الفني او الصحي, او يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه
المادة 28 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/28/