المادة 29
مادة 29: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى
Article 29 of Decree No. 2863 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 71 of 31 Dec 1959. Status: repealed.
مادة 29: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
المادة 29 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/29/