المادة 28
مادة 28: يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع, او يثبت عجزه الفني او الصحي, او يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 28 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 28: يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع, او يثبت عجزه الفني او الصحي, او يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه
المادة 28 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/28/