المادة 29
مادة 29: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 29 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 29: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
المادة 29 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/29/