All legislation

مرسوم Decree No. 2756 02/10/1965

Unofficial English title

Creation of a temporary cadre for the Computer Center at the Ministry of Finance

Official title, in Arabic احداث ملاك مؤقت للمركز الآلي في وزارة المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2756 of 2 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 82 of 14 Oct 1965. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2756
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1965, p. 1367-1370
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10362 تاريخ 27/06/1968 (the text)
مرسوم رقم 6190 تاريخ 30/11/1966 (the text)
مرسوم رقم 3953 تاريخ 02/03/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2756 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة المالية ملاك مؤقت مهمته تأمين العمل في المركز الالي يلحق هذا الملاك بمديرية المالية العامة.

المادة 2

مادة 2: تحدد وظائف الملاك المذكور وسلسلة درجاتها ورواتبها في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يعين في الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى الا الناجحون في امتحان تجريه لجنة خاصة مؤلفة بقرار من وزير المالية, على ان يشترك فيه مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: يجب ان تتوفر في المرشحين للامتحان المذكور في المادة السابقة الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: ا- ن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته ج- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, استعمال المزور, والشهادة الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. ثانيا- الشروط الخاصة: - وهي الشروط المحددة لكل وظيفة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من كل وظيفة.

المادة 6

مادة 6: مع مراعاة احكام هذا المرسوم, تطبق على موظفي هذا الملاك المؤقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق ملجس الخدمة المدنية بقراره رقم 1678 تاريخ 24/6/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1965