المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مرسوم Decree No. 6474 26/01/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6474 of 26 Jan 1967. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1967. Articles: 39. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
Replaced or reworded (البند 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 2, 30/01/1969
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .
Replaced or reworded (البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
Replaced or reworded (البند 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 2, 30/01/1969
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 4, 30/01/1969
مادة 4: يعد نص الفقرة 4 من المادة 19 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: - تعديل اسعار البيع والتعريفات .
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 4, 30/01/1969
مادة 4: يعد نص الفقرة 4 من المادة 19 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: - تعديل اسعار البيع والتعريفات .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين الاخيرتين من البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 3, 30/01/1969
مادة 3: يعدل نص الفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 27 من المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 على النحو التالي: خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الحقل الفني يعينون من بي موظفي الفئة الثالثة على الاقل في كل من وزارة الاقتصاد الوطني, وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الموارد المائية والكهربائية, وزارة الزراعة, وزارة التصميم العام. يجب ان يكون اثنان علىالاقل من هؤلاء الاعضاء الخمسة من المهندسين الذين ما رسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل.
Replaced or reworded (الفقرتين الاخيرتين من البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, article 3, 30/01/1969
مادة 3: يعدل نص الفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 27 من المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 على النحو التالي: خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الحقل الفني يعينون من بي موظفي الفئة الثالثة على الاقل في كل من وزارة الاقتصاد الوطني, وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الموارد المائية والكهربائية, وزارة الزراعة, وزارة التصميم العام. يجب ان يكون اثنان علىالاقل من هؤلاء الاعضاء الخمسة من المهندسين الذين ما رسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 7 تاريخ 01/02/1971, article 1, 08/02/1971
مادة 1: يعدل نص المادة 34 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) على الوجه التالي: يكون المركز الرئيسي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عماره (رياق- البقاع) والباقي بدون تعديل.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
Related