Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6474 26/01/1967

النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1967. عدد المواد: 39. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6474
التاريخ
26/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1967, ص. 80-88
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 01/02/1971 (Art. 34)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969 (Arts. 3, 19, 27 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969 (Arts. 3, 19, 27 and the text)
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 (Art. 22)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
39
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 33

1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967