المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة هلا اديب ناصر الدين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العين ـ العقار رقم 810 ـ حي مغارة الحاج ـ الشارع العام ـ قضاء بعلبك الهرمل ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12449 19/05/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة هلا اديب ناصر الدين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12449 of 19 May 2004. Published in Official Gazette issue 29 of 27 May 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هلا اديب
ناصر الدين المسجل برقم 3588 تاريخ 17/02/2004
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة هلا اديب ناصر الدين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العين ـ العقار رقم 810 ـ حي مغارة الحاج ـ الشارع العام ـ قضاء بعلبك الهرمل ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related