All legislation

مرسوم Decree No. 1245 19/05/2004

Unofficial English title

Renewal of license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces, for Khalil Fattal and Sons company

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة خليل فتال واولاده

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1245 of 19 May 2004. Published in Official Gazette issue 29 of 27 May 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1245
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4970-4971
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1245 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل

فتال واولاده ش م ل المسجل برقم 2964 تاريخ

10/02/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9530 تاريخ 30/01/2003

القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل. والكائنة في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2004