All legislation

مرسوم Decree No. 11822 31/01/2004

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Diab Brothers company

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة دياب اخوان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11822 of 31 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11822
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 491-492
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11822 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب

اخوان ش.م.م. المسجل برقم 13810 تاريخ

04/10/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية, من الفئات الاربع الاولى, لصالح

القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9529 تاريخ

30/01/2003 القاضي بتجديد رخصة اصحاب

العلاقة لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية, من الفئات الاربع

الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م. (جل الديب ـ قضاء المتن), لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى, للعام 2004, شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ امن داخلي ـ امن عام ـ امن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2004