All legislation

مرسوم Decree No. 11826 31/01/2004

Unofficial English title

Amendment of Article 2 of Decree No. 8229 dated 02/04/1996 (Bylaws of the Mutual Fund of Teaching Staff Members at the Lebanese University)

Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعةاللبنانية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11826 of 31 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11826
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 501-502
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11826 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/03/1994

(انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية

في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996

(النظام الاساسي لصندوق افراد الهيئة

التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية

والتعليم العالي, المستند الى توصية

رئيس الجامعة اللبنانية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

83/2003-2004 تاريخ 17/12/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003 وتاريخ 26/12/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 ما يلي: يمكن للمنتسب الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ولعائلته ان يستمروا بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل المبين ادناه, ويبقى لعائلة المنتسب في حال وفاته والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ان تستمر بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل ذاته ووفقا للآتي: أ ـ 25% مما يترتب لمن امضى عشرين سنة في الخدمة, إذا كان المنتسب قد امضى في الخدمة سنة الى خمس سنوات. ب ـ ما يترتب لمن اكمل عشرين سنة خدمة مضروبا بعدد سنوات الخدمة ومقسوما على عشرين, على ان يعتبر كسر السنة سنة كاملة, إذا كان المنتسب قد امضى اكثر من خمسة سنوات واقل من عشرين سنة خدمة. قيمة المساعدة: (المساعدة المستحقة لمن خدم عشرين سنة * عدد سنوات الخدمة)

20 ج ـ يحدد الحد الاقصى لمساهمة المستفيد في كلفة الطبابة والاستشفاء وفق المعادلة الآتية: (اربعة أضعاف الحد الادنى للاجور * 20)

عدد سنوات الخدمة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004