All legislation

مرسوم Decree No. 11824 31/01/2004

Unofficial English title

Authorization to acquire real property rights in the Ras Beirut real estate area (Beirut Governorate) for Sheikh Ibrahim bin Hamad bin Abdullah Al Khalifa and Sheikha Aisha, of Bahraini nationality

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت) للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة وسموالشيخة عائشة من التابعية البحرانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11824 of 31 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11824
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 493
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11824 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعديلاته),

بناء على طلب للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبدالله

آل خليفة وسمو الشيخة عائشة بنت صاحب

السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من

التابعية البحرانية المسجل برقم 69/2003/أ

تاريخ 05/12/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة وسمو الشيخة عائشة بنت صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من التابعية البحرانية بتملك القسم 17 من العقار رقم 3298 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ بالتساوي بينهما ويعود له مساحة 138.768م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1239م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على المرخص لهما ان تتقيدا باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004