المادة 10
توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 15222 of 27 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.
توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.
المادة 10 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/10/