المادة 9
يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 15222 of 27 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.
يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.
المادة 9 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/9/