The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree No. 15222 of 27 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 9 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/9/