Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 9 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/9/