All legislation

مرسوم Decree No. 15272 01/10/2005

Unofficial English title

Sale by mutual agreement of surplus property from the State's private property in the Zouk Mikael real estate area, Kesrouan District

Official title, in Arabic بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ذوق مكايل العقارية- قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15272 of 1 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15272
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4829-4830
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15272 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/04/2000، من السادة نصري جرجس لبكي وجوزف ونجيب وكمال فرنسيس مناسا مالكو العقارين رقم 779 و 943/ زوق مكايل، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 2588 من منطقة زوق مكايل العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في كسروان رقم 951/5 تاريخ 14/09/200، المتضمنة بأن الفضلة موضوع الشراء غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 20/06/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 741/ر.م. تاريخ 30/06/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة نصري جرجس لبكي وجوزيف ونجيب وكمال فرنسيس مناسا، حسب حصة كل منهم في العقارين الملاصقين، فضلة العقار رقم 2588 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة زوق مكايل العقارية ـ قضاء كسروان، البالغة مساحتها /100/م.م.، بسعر /600000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /60000000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2005