All legislation

مرسوم Decree No. 15274 01/10/2005

Unofficial English title

Sale by mutual agreement of a remainder of a property of the State's private domain in the Ain el Delbe real estate area, Jbeil district

Official title, in Arabic بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية- قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15274 of 1 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15274
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4831
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15274 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/12/1998، من السيد الياس لبيب كلاس مالك العقار رقم 259 الملاصق لفضلة العقار رقم 30 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية- قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1638/98 تاريخ 01/12/98 المتضمن الموافقة على بيع الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في جبيل رقم 27/م تاريخ 12/01/99، المتضمنة بأن الفضلة غير الصالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 5650/و تاريخ 14/07/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 895/ر.م. تاريخ 25/08/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد إلياس لبيب كلاس، فضلة العقار رقم 30 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /65/م.م. بسعر /60000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، يضاف إليها ثمن قيمة الخزان البالغة /3000000/ل.ل. فيكون المبلغ الإجمالي /6900000/ل.ل. (ستة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2005