All legislation

مرسوم Decree No. 15276 01/10/2005

Unofficial English title

Sale by mutual agreement of a surplus real estate parcel of the State's private property in the Mhaylib real estate area, Tyre District

Official title, in Arabic "بيع بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة محيليب العقارية قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15276 of 1 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15276
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4832-4833
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15276 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/06/1998، من السيدين لبيب صلاح الدين القطب وغسان محمد بشير القطب، مالكي العقارات رقم 153، 166 و 309، الملاصقة لفضلة لعقار رقم 748 من املاك رقم 748 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة محيليب العقارية- قضاء صور، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،

وبما ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة ا لخبراء المختصة رقم 29 تاريخ 15/07/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 865/ر.م. تاريخ 18/08/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة لبيب صلاح الدين القطب وغسان محمد بشير القطب، كل بحسب حصته في العقارات الملاصقة، فضلة العقار رقم 748 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة محيبيب العقارية ـ قضاء صور، البالغة مساحتها /880/م.م. بسعر /40000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي مبلغ إجمالي قدره /35200000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليونا ومايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2005