المادة 1
مادة 1: يرخص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد، الكائن في الدكوانة ـ منطقة مار روكز ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 16064 30/12/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16064 of 30 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 23599 تاريخ 19/12/2005 والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد، الكائن في الدكوانة ـ منطقة مار روكز ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر
Related