المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 16084 of 31 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212555/article/3/