المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 16084 of 31 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212555/article/4/