المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212555/article/3/