المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212555/article/4/