المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law of 2 Jan 2007. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215747/article/3/