All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 02/01/2007

Unofficial English title

Granting a treasury advance to each of the government hospitals of Sir al-Dinniyeh, Tannourine and Dahr al-Bashek (public institutions)

Official title, in Arabic إعطاء سلفة خزينة لكل من المستشفيات الحكومية سير الضنية وتنورين وضهر الباشق (مؤسسات عامة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law of 2 Jan 2007. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
02/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 157-159
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى كل من المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات التالية: سير الضنية وتنورين وضهر الباشق الحكومي، سلفة خزينة بقيمة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفيات المذكورة من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المتوجبة عليها.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لكل مستشفى.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذه المستشفيات نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية لدى المستشفيات المذكورة، كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Related

More from the same year.

2007