All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 84 25/02/2007

Unofficial English title

Granting the Ministry of Energy and Water a treasury advance to support red diesel (GASOIL)

Official title, in Arabic إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة لدعم مادة المازوت الأحمر (GASOIL)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 84 of 25 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Mar 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
84
Date
25/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1212-1214
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 84 تاريخ 25/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 55 تاريخ 9/11/2006، على دعم مادة المازوت الأحمر،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /35/ مليار ل.ل. (خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية)، تخصص لدعم مادة المازوت الأحمر فقط (Gasoil) وفق ما يلي: * يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالسلفة. * يتم تحريك هذا الحساب وفق آلية خاصة يضعها وزيري الطاقة والمياه والمالية. * يصار إلى التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للتدقيق في عمليات الدعم. ـ الغاية من دفع السلفة: تأمين دعم صفيحة المازوت الأحمر (Gasoil) بقيمة /3.000/ل.ل. خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الثاني 2006 ولغاية 28 شباط 2007 ضمنا على أن يتوقف الدعم عندما يبلغ سعر الصفيحة /12.000/ ل.ل. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه مرفق بالمستندات الثبوتية اللازمة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، أو من الاعتمادات التي تفتح في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، دائرة المحاسبة في المديرية العامة للنفط، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/2/2007

Related

More from the same year.

2007