All legislation

مرسوم Decree No. 1176 18/03/2008

Unofficial English title

Authorization to amend the establishment of a private hospital "Lebanese Hospital (Geitaoui)"

Official title, in Arabic ترخيص بتعديل إنشاء مستشفى خاص "المستشفى اللبناني (الجعيتاوي)".

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1176 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1176
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1837-1838
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1176 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 442/1 تاريخ 28/4/1961 المتضمن الترخيص لرئيسة المستشفى اللبناني باستثمار المستشفى اللبناني بمدينة بيروت ـ في محلة الأشرفية ـ شارع الجعيتاوي،

بناء على الطلب المقدم من المستشفى اللبناني (الجعيتاوي) في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 9646/1/2007 تاريخ 6/7/2007،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 356/م.ة. تاريخ 1/8/2007،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للمستشفى اللبناني (الجعيتاوي) بتعديل إنشاء المستشفى الخاص الكائن في بيروت على العقار رقم 1497 من منطقة الرميل العقارية ـ ملك وقف فقراء الطائفة المارونية وبتوليه جمعية راهبات العائلة المقدسة الخاصة ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ 174 سريرا.

المادة 3

مادة 3: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2008