المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية الطبية الإسلامية، بتعديل إنشاء مستشفى دار الشفاء الكائن في طرابلس ـ على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1177 18/03/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص "مستشفى دار الشفاء".
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1177 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1428/1 تاريخ 29/6/2000 المتضمن الترخيص للجمعية الطبية الإسلامية بإنشاء مستشفى خاص في طرابلس ـ على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية بملكها،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الطبية الإسلامية (مركزها طرابلس ـ علم وخبر رقم 17/أد تاريخ 8/2/1982 مثبت بإفادة رئيس مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات عدد 2755/4/2007 تاريخ 9/3/2007) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4691//1/2007 تاريخ 15/3/2007،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 99/م.هـ. تاريخ 23/7/2007،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجمعية الطبية الإسلامية، بتعديل إنشاء مستشفى دار الشفاء الكائن في طرابلس ـ على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة في هذا المستشفى يبلغ 88 سريرا.
مادة 3: على الجمعية صاحبة الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
Related