All legislation

مرسوم Decree No. 1178 18/03/2008

Unofficial English title

Authorization to establish a private hospital (home for the disabled and elderly)

Official title, in Arabic ترخيص بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1178 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1178
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1840-1841
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1178 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من وقف كنائس إهدن ـ زغرتا المارونية (وقف خيري) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 762/1/2007 تاريخ 18/1/2007،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 33/م.هـ./2007 تاريخ 10/4/2007 و 5/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لوقف الكنائس إهدن ـ زغرتا المارونية (وقف خيري) بإنشاء مستشفى خاص (دار العجزة والمسنين) على العقار رقم 2247 من منطقة زغرتا العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /120/سريرا.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2008