All legislation

مرسوم Decree No. 1082 31/12/2008

Unofficial English title

Opening procedures to determine acquired rights over the Qashqoush spring water, Matn district, and appointing a committee for this purpose

Official title, in Arabic افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش ـ قضاء المتن وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1082 of 31 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1082
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 191-192
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2772 تاريخ 30/10/2009 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية ومختار بلدة ساقية المسك وبحر صاف وأصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه تحت رقم 2502/2007 تاريخ 5/7/2007 والمتضمن طلبهم معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش وتحديد العقارات المستفيدة منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لأحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 230 تاريخ 26/5/1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: ـ القاضي كلود كرم (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان) ـ رئيسا ـ المهندس مازن سليم (مهندس في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن وزارة الطاقة والمياه) ـ عضوا ـ السيد جرجي الصايغ (أمين السجل العقاري المعاون في قضاء المتن) ـ عضوا ـ السيد جوزف طانيوس غصن عن أصحاب الحقوق ـ عضوا ـ المحامي شارل عيد عن أصحاب الحقوق ـ عضوا ـمهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعى بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية ساقية المسك وبحر صاف ـ قضاء المتن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2008