All legislation

مرسوم Decree No. 1176 08/01/2009

Unofficial English title

Amending Decree No. 14084 dated 19/3/1970 (completing the drinking water supply of the Kesrouan al-Fotouh area from the Afqa spring and the Dhamen spring, conveyance lines and reservoir site, Kesrouan district, Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970 (إكمال تموين منطقة كسروان الفتوح بمياه الشرب من نبع أفقا ونبع الضامن ـ خطوط الجر وموقع الخزانات ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1176 of 8 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1176
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 280-283
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1176 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970 والقاضي باعتبار من المنافع العامة (مشروع إكمال تموين منطقة كسروان الفتوح بمياه الشرب من نبع افقا و نبع الضامن _خطوط الجر وموقع الخزانات ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء على كشف مصلحة الدروس واقتراحها الموافقة على التحوير على نفقة صاحب العقار وإشراف مصلحة مياه كسروان،

بناء على التنازل المقدم من صاحب العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية لموقع مرور القسطل المحور وبدون مقابل، المرفق نسخة عنه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970، بحيث يلغى قسم من موقع مرور قسطل مياه الشرب ضمن العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية، والمشار إليه بالأرقام A-F والمبين باللون الأخضر والمستبدل بالمساحة المشار إليها بالأرقام A-B-C-D-E-F والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تضم إلى الملك العام دون مقابل المساحة المأخوذة من العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية ـ والمتنازل عنها من قبل صاحب العقار والمشار إليها بالأرقام A-B-C-D-E-F.

المادة 3

مادة 3: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه وتسجل إشارة هذا المرسوم على الصحيفة العينية العائدة لهذا العقار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ صاحب العقار هذا المرسوم ويحق له ممارسة حق الاسترداد المنصوص عنه في قانون الاستملاك.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان

Related

More from the same year.

2009