All legislation

مرسوم Decree No. 1179 08/01/2009

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply drinking water to the town of Dibbine, Nabatieh district, and the construction of a water reservoir to be of public utility, and approving the alignment plan of a road to the reservoir site

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لبلدة دبين ـ قضاء النبطية وإنشاء خزان مياه من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق لموقع الخزان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1179 of 8 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1179
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 283-286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1179 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء خزان مياه في بلدة دبين ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لبلدة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة،

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول لموقع الخزان في منطقة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ج ـ هـ ـ) والمبين على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به والمشار إليها باللون الأحمر وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان

Related

More from the same year.

2009