Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1494 06/03/2009

الاجازة لشركة صفصاف للتجارة و الصناعة و المقاولات ش.م.م بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات

مرسوم رقم 1494 تاريخ 06/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1494
التاريخ
06/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1605-1606
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2783 تاريخ 03/11/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1494 تاريخ 06/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من السادة شركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 5178 بتاريخ 29/6/2005،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 147/ص1 تاريخ 11/7/2008 (استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة شبعا العقارية – قضاء حاصبيا – محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 43 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المية مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. ان يتقيدوا بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع والمالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقديم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009